القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الثانية والخمسون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يتبع في استحصال رسم الكشفيات القاعدة الآتية: أ- يؤخذ على الكشوف المختصة بتقدير المصروفات التعميرية من10 قروش إلى50قرشا. ب- يؤخذ على الكشوف الخاصة بالإنشاءات من20 قرشا إلى50قرشا. ج- يؤخذ على الكشوف المتعلقة بالاستحكامات من( إلى50 )قرشا سعوديا. تم تعديل المادة بحذف الفقرة(ج ) بموجب المرسوم الملكي رقم(م/ وتاريخ1442/11/14هـ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.