nzam altrq walmbany
المادة الثانية والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتبع في استحصال رسم الكشفيات القاعدة الآتية:
أ-
يؤخذ على الكشوف المختصة بتقدير المصروفات
التعميرية من10
قروش إلى50قرشا.
ب-
يؤخذ على الكشوف الخاصة بالإنشاءات من20
قرشا إلى50قرشا.
ج-
يؤخذ على الكشوف المتعلقة بالاستحكامات من(
إلى50
)قرشا سعوديا.
تم تعديل المادة بحذف الفقرة(ج )
بموجب المرسوم الملكي رقم(م/
وتاريخ1442/11/14هـ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد