nzam altrq walmbany
المادة الرابعة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا هدم جدار في أحد جوانب الدار الخارجية هدما كليا وأريد إرجاع بنائه كما كان يؤخذ عليه رسم إنشا ء نصف
قرش سعودي على كل ذراع مسطح؛ أي يضرب الطول في الارتفاع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد