القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا هدم جدار في أحد جوانب الدار الخارجية هدما كليا وأريد إرجاع بنائه كما كان يؤخذ عليه رسم إنشا ء نصف قرش سعودي على كل ذراع مسطح؛ أي يضرب الطول في الارتفاع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.