nzam altrq walmbany
المادة الخامسة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إن كل ما يعمل في داخل أو خارج دار أو حانوت أو ما شاكلهما من إصلاح كلقط البعاج وترميم القصاب و إصلاح
النوافذ والدرج والسقوف والمراحيض ومجاري المياه وما أشبه ذلك مع بقاء عين الوضعية للبناء ي عتبر في زمرة
المرمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد