القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

الأماكن المعفاة من الرسوم، هي: أ-المراكز الحكومية. ب-المساجد والأربطة وما إلى ذلك من الأوقاف الخيرية. ج-المدارس العلمية الحكومية والأهلية والآبار الخيرية. د-الأماكن والمباني الخاصة بعين زبيدة والزرقاء وما شاكلهما من المؤسسات الخيرية. هـ-المستشفيات الخيرية وكل مشروع يقصد منه المبرة الخيرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.