nzam altrq walmbany
المادة الثامنة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
الأماكن المعفاة من الرسوم، هي:
أ-المراكز الحكومية.
ب-المساجد والأربطة وما إلى ذلك من الأوقاف الخيرية.
ج-المدارس العلمية الحكومية والأهلية والآبار الخيرية.
د-الأماكن والمباني الخاصة بعين زبيدة والزرقاء وما شاكلهما من المؤسسات الخيرية.
هـ-المستشفيات الخيرية وكل مشروع يقصد منه المبرة الخيرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد