القانوني

nzam altrq walmbany

المادة السادسة والخمسون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يعمل برخصة الإنشاء إلى حين إتمام البناء ضمن الرخصة كما أشير إلى ذلك في المادة(33).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.