القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

كل محل يجدد بعد أن يهدم كليا ويراد إعادته كما كان، يؤخذ عليه رسم إنشاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.