nzam altrq walmbany
المادة الحادية والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يؤخذ على ترميم الآبار المملوكة-أي التي كان حفرها لمنفعة شخصية لا خيرية-عشرة قروش س
عودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد