nzam altrq walmbany
المادة السابعة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يؤخذ قرش سعودي على كل ذراع معماري من مجموع مساحة البرك المراد إنشاؤها داخل الدور أو في خارجها، وكذل ك
المجاري المائية التي تكون في خارج حدود البناء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد