nzam altrq walmbany
المادة السادسة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يؤخذ قرشان سعوديان على كل ذراع مربع من كامل مساحته الأرضية لسطح الدكاكين والمقاهي والأفران و الطواحين
والحمامات
والمغازات والمصانع التي يرغب في استعمالها بشرط أن يقام على سطح كل منها الستار(الط
نف )الكافي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد