nzam altrq walmbany
المادة الحادية والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يؤخذ في بناء الطبقة الواحدة على كل ذراع معماري مساحتها الأرضية نصف قرش سعودي، ومتى زاد الب ناء عن
طبقة واحدة مطلقا يؤخذ فيما فوق الطبقة بنسبة ذرع الأرض التي يقوم عليها البناء قرش سعودي ع لى كل ذراع
معماري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد