nzam altrq walmbany
المادة الثامنة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
كل بناء يقدم على إنشائه أو ترميمه قبل استحصال الرخصة الرسمية من قبل البلدية، ودفع الرسو ،م المقررة عليه
تنحصر مسؤولية ذلك فيما يأتي:
أ-صاحب الملك يجازى في حالة ما إذا أقدم على البناء بدون رخصة بمضاعفة الرسم لأول مرة، وتضاعف ا لعقوبة
عند التكرار.
ب-يشترك البناء في العقوبة فيما إذا كان صاحب الملك أخذ الرخصة على أصولها، ولكن البناء تجا وز حد
الرخصة، فيجازى كل من البناء وصاحب الملك بغرامة نقدية لا تقل عن خمسين قرشا أو بالسجن مدة ي ،ومين
ولصاحب الملك الرجوع فيما يصيبه من هذه الغرامة على المتسبب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد