القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تكون للألفاظ الواردة في هذا النظام المدلولات الآتية: أ- يقصد بكلمة ( سلطة المباني ) أنا وردت في هذا النظام:برآسة أمانة العاصمة والبلديات ومهندسيها وأعضاء الهيئات المخول لها بموجب نظام البلديات مباشرة كل أو بعض السلطات والواجبات المم نوحة لسلطة المباني بموجب هذا النظام. ب- يقصد بعبارة ( أرض مبان): جميع الأراض ي المقررة لذلك بموجب نصوص المادة(6 )من هذا النظام. ج- تشمل لفظة ( معمل):كل مكان مغطى أو مكشوف، تشتغل فيه آلة تسير بالكهرباء أو البخار أو بأية قوة ميكانيكية لعمل أي منتوج أو أي صناعة. د- يقصد بجملة ( منطقة سكن أهالي): كل المناطق المختصة لذلك بموجب نص الفقرة(د ) من المادة السادسة من هذا النظام. هـ- يقصد بجملة ( أرض فضاء):جميع الأراض ي الخالية الغير مسورة والغير مأهولة منطقة البلدة. و- يقصد بكلمة( القانون):نظام الطرق والمباني. ز- يقصد بكلمة( الطرق): جميع الشوارع والطرق العامة والخاصة والميادين والأرصفة الواقعة ضمن حدو د البلدية. ح- يقصد بلفظ(البناء):كل إنشاء حديث بما في ذلك حفر الأساسات أو أي أعمال إنشائية، بمادة واحدة أ و أكثر من مواد الإنشاء، سواء كان معروفا استعمالها أو غير معروف أو إقامة رواشين أو مشارف(براندات ) أو مظلات. ط- يقصد بكلمة(الترميم):إزالة أي خراب طرأ على بعض أو كل بناء قائم، وإصلاحه على الوضع الذي كان عليه قبل وقوع الخراب به، بشرط أن لا يصل لهم إلى ما يقرب ذراعا من سطح الأرض. ي- يقصد بعبارة ( تصريح البناء):الورقة التي تنظم بالتصريح بالبناء المطلوب وفق الشروط والأح كام المبينة في هذا النظام أو غيره من القوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها. ك- يقصد بعبارة ( صاحب الملك): الشخص المالك له أو القائم بأمور إدارته بالوكالة أو التولية أو الو صاية أو الولاية أو غيرها. ل- يقصد بكلمة ( التصميم):الوضع المقرر المرسوم للبلدية وطرقها وإنشاءاتها، حسب الأصول المن صوص عليها في هذا النظام. م- تطلق كلمة ( المهندس): على الشخص الحائز على شهادة من مدرسة هندسية معترف بها، أو على من سبق له الاشتغال أو التمرين بهذه الحرفة وتوفرت فيه الشروط اللازمة لهذه الحرفة، واعترف له بها من قبل الدوائر الهندسية الرسمية. ن- يقصد بلفظة ( معماري):الشخص الذي يحمل رخصة من إدارة البلدية تخوله ممارسة مهنة البناء. س- يطلق ( الذراع المعماري): على مقاس طوله( )سنتمترًا. ع- يقصد بجملة ( حد التخطيط): الخط الفاصل بين منطقة وأخرى حسب مساحتها وحدودها المقرر بمقتض ى التصميم المقرر. ف- يقصد بـ ( السلطة الصحية): طبيب صحة البلدة أو من يقوم مقامه فردا كان أو جماعة، يختارهم أمين العاصمة أو رئيس البلدية بالاشتراك مع مدير الصحة، ويعهد إليها أمر كل أو بعض السلط ات والواجبات المنوطة بسلطة الصحة العامة وفق هذا النظام. ص- يقصد بجملة ( شارع عام أو ميدان عام أو جنينة أو بستان عمومي أو منتزه): المنطقة المختصة لذلك بموجب الفقرة رقم(أ ) من المادة(6 )من هذا النظام. ق- يقصد بجملة ( النشر المحلي):النشر بالطريقة التي تنشر بها الإعلانات المحلية ذوات الاختص اص المحلي في منطقة البلدية أو بطريقة أخرى كافية يقررها أمين العاصمة أو رئيس البلدية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.