nzam altrq walmbany
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يلاحظ في رسم الخرائط بصورة خاصة موقع المجازر وإصطبلات الخيل والبقر وغيرها، وكذلك المعامل
والمصانع ومخازن المواد الابتدائية والإنشائية والمحروقات وما ماثلها، ويجب تعيين تلك المواقع بالنس بة لدور
السكنى .كما يلاحظ أيضا في الخرائط المذكورة الاعتبارات الآتية:
أ-
تقرير موضع واتساع الطرق واتجاهها، وكذلك الأزقة وموقع وأبعاد الساحات العمومية لمنطقة البلدة بما
في ذلك الشوارع العامة والميادين
والجناين
والبساتين العمومية ، وما في ذلك الثكنات العسكرية وما يت بعها
بالاتفاق مع جهات الاختصاص فيها.
ب-تقرير المناطق التي تقام عليها المباني طبق هذا النظام، وإعادة تقسيم تلك المناطق المنوه عنها إل ى درجة
أولى وثانية وثالثة بما في ذلك أراض ي المباني.
ج-تقرير تلك المناطق أو مناطق أراض ي المباني التي تستعمل للسكنى والدكاكين والأسواق وساحات المزاد
العلني والمعامل والأماكن التي يشغل فيها بالحرف المضرة بالصحة وغير ذلك، ولا يسوغ استعمال أي ب ناء
ضمن هذه المناطق إلا للأغراض المقررة ومع مراعاة نصوص المادة السادسة من هذا النظام.
د-
أن تخصص منطقة أو مناطق من الأراض ي المراد
تحكيرها سواء كان ذلك من قبل المالية أو البلديات
لسكن الأهالي في الضواحي، ويشار إلى هذه المناطق بمناطق سكن الأهالي.
هـ-يلاحظ في وضع خرائط البلدة التثبت التام عن أبعاد المباني والإنشاءات والأراض ي ..إلخ، طبق الحج ج
والمستندات التي بيد أربابها، وللجنة الفنية أن تستعين في مهمتها هذه بلجنة مخصوصة تؤلفها ا لأمانة أو
البلديات لدرس ذلك وتثبيته، واتخاذ قرار بذلك حسب أصوله، على أن تشتمل الخرائط المذكورة على
البيانات الآتية:
-وضع خط يفصل بين الأراض ي العائدة لوزارة المالية والأراض ي العائدة للبلدية والأراض ي التي تست قطع
منهما للأهالي.
مناطق أراض ي المباني المقامة من قبل سواء كانت مملوكة للحكومة أو للأشخاص، يجب تقسيمها إلى
مباني درجة أولى وثانية وثالثة، وتقسيمها أرضا إلى مناطق سكن ومناطق دكاكين وأسواق وساحات للمز اد
العلني والحرف المضرة بالصحة مقسمة إلى قطع مباني.
-المنطقة أو مناطق أراض ي الحكومة والمناطق سكنى الأهالي.
-الأراض ي المحجوزة للسلطات الحربية أو محجوزة لاستعمال الحكومة.
-الأراض ي الفاضية والتي لا تقع ضمن الأقسام السابق ذكرها .ويجب أن يكون ذلك الرسم مطابقا بقد ر
الإمكان لوضعية البلاد وملائما لطبيعتها ما لم تدعو المصلحة الحكومية غير ذلك، ويجب أن يكون هذا
الرسم عرضة لاطلاع الجمهور عليه كلما اقتضت الحالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد