nzam altrq walmbany
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجري تخطيط الطرق بمقتض ى التصميم المقرر على أن ينفذ هذا التصميم تدريجيا، أما عن د إعادة إنشاء
الأبنية المهدمة أو التي تنشأ حديثا، ويستثنى من ذلك ما تقتض ي المصلحة العامة بإزالت ه، فيجري تنفيذه
مع ضمان ما يلحق أصحاب الملك من أضرار بسبب ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد