nzam altrq walmbany
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يشترط في تنفيذ التصاميم إعلان أصحاب الملك بالكيفية طبق خارطة هندسية مفصلة ، يجب أن تصحب
بهذا الإعلان مع إعطائهم مدة للاعتراض عليها لا تقل عن خمسة عشر يوما، واستعداد الجهات الم ختصة
بتعويضهم بمقتض ى النظام قبل القيام بأي عمل تنفيذي تجاه ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد