القانوني

nzam altrq walmbany

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

استقامات الطرق وتصاميمها تعين بمقتض ى الخارطة التي تضعها اللجنة الفنية بموجب ه ،ذا النظام وتكون نافذة بعد التصديق عليها من المراجع العليا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.