nzam altrq walmbany
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
الأرض التي تؤخذ بمقتض ى المادة(
، إذا زاد ما أخذ منها عن ذراع واحد فيقدر لما زاد عن الذراع قيمة تدفع
لصاحب الأرض من قبل الأمانة فورا، وإذا كانت الأرض صغيرة وصارت بعد أخذ الذراع المقرر غير قابلة للبناية فيها
فيقدر العوض لكامل الأرض ما عدا الذراع الواحد ويدفع لصاحب الأرض، على أن يكون العوض بحسب الأ وقات
والموقع التي يجري فيها التقدير بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة المخصوصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد