nzam altrq walmbany
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا اقتض ى الأمر قطع بناء بموجب الخارطة-
المنوه عنها في المادة السابعة-فعلى البلدية تعويض صاحب البناء
المقطوع بعد تقدير قيمة ما جرى اقتطاعه بواسطة لجنة التقدير بما في ذلك تكاليف إصلاح ما ب ،قي من البناء
هذا إذا كان قابلا للإصلاح، إما إذا كان القسم الباقي من البناء غير صالح للاستعمال فيقدر العوض اللازم لكامل
الأرض المنقطع منها بتقدير من اللجنة الخاصة أيضا، وتكلف البلدية بدفع التعويض لصاحب ا لملك ووضع يدها
على الباقي والانتفاع به، فيما يحفظ انتظام الشارع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد