nzam altrq walmbany
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
الأراض ي التي جرى أخذها للطرق بصورة قانونية لا يحق لأصحابها أن يدعوا ملكيتها مرة أخرى، ولا ي سوغ لهم
إحداث أي ش يء ما عليها بتاتا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد