nzam altrq walmbany
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إن القسم الذي يؤخذ من الأماكن المحترقة لتوسعة الطريق أو استقامته بحسب الخارطة، إذا زاد ما أخ ذ منها
عن ذراع واحد فيقدر للزيادة العرض اللازم ويسلم لصاحب تلك الأماكن، وإن اكتفي بالذراع المقرر أخذه للغاية
المنوه عنها فيكون بدون مقابل ويدخل ضمن ذلك الساحات والبساتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد