nzam altrq walmbany
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجوز تعديل ما تقض ي المصلحة بتعديله من الخرائط التي سبق تنظيمها وتصديقها بعد موافقة
المراجع العليا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد