nzam altrq walmbany
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تبقى الشوارع الحالية على وضعها الحالي ما لم تستدع المصلحة لتوسيعها ضمن التصميم المقر ر في خريطة البلدة
على أن لا تتجاوز تلك الشوارع التي تفتح حديثا
الاتساعات
الآتية:
الشوارع الرئيسية لا تقل عن(
)مترا.
الشوارع الثانوية لا تقل عن(8
)أمتار إلى اثني عشر مترا.
الأزقة لا تقل عن(4
)أمتار إلى ستة أمتار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد