nzam altrq walmbany
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
على أمانة العاصمة والبلديات أن تضع أسماء للشوارع الرئيسية والفرعية، على أن تراعي في ذلك الم ناسبات
والحوادث التاريخية، ولا يجوز لأي شخص أن يتلف أو يزيل أو يشوه ذلك الاسم، ومن تجرأ على ذلك يج ازى بجزاء
نقدي قدره خمسة وعشرين قرشا أو بالسجن لمدة يوم واحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد