القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لا يجوز إقامة مساكن على أية قطعة من أراض ي المباني بداخل أي منطقة جديدة ما لم تستوف الشروط الآتية: أ- أن لا يكون مساحة القطعة من أرض المباني أقل من( ذراعا مربعا حسبما تقرره سلطة المباني بالنسبة لمنطقة البلدة أو في أي جزء منها مع الحصول على الموافقة السامية على مساحة القطعة التي خصصت للمباني ب- ،أن لا يكون مقاس واجهة القطعة عرضا على أي شارع أقل من ثلث طول القطعة مقاسا طوليا على ذلك الشارع ويجب أن لا يكون بأي حال من الأحوال أقل من تسعة أمتار أو اثني عشر ذراعا طوليا. ج- لا تسري الشروط المدونة في الفقرة(أ )من هذه المادة على أية قطعة من منطقة الدكاكين والأسواق إذا لم تستعمل كحجرة أو بناء بها لمسكن إنسان، على أنه يجوز لرؤساء البلديات بعد الموافقات السامية نشر أمر محلي يعين فيه الحد الأدنى للمساحة والواجهة والقطعة أو القطع في أراض ي مباني الدكاكين والأسواق ونسبة ما يبنى من هذه القطع. د- لسلطة المباني عدم التمسك بكل أو جزء الشروط المدونة في الفقرة(أ ) من هذه المادة في حالة وجود قطعة مملوكة ملكا خاصا لم تستكمل الشروط السالفة الذكر حين صدور هذا النظام، على أن تقنع السلطة المذكورة بأنه ليس من السهل أو المعقول أن يطلب إلى صاحب القطعة أن يتحصل على أرض أخرى لاستكمال الشروط أو أن يبيع قطعة إلى مالك مجاور، وفي هذه الحالة أن لا تقل المساحة التي ليست عليها مبان عن نصف مساحة القطعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.