nzam altrq walmbany
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
أي بناء أو جزء منه أصبح خربا وغير قابل للسكنى، وفي بقائه على حالته تلك ضرر على الأبنية المجاورة وعلى الس كان
والمارة، يتخذ في ذلك قرار من قبل هيئة الأمانة أو البلدية يطلب من سلطة المباني، وعلى سلطة المباني بعد ذلك إ علان
صاحب ذلك البناء بضرورة هدمه ضمن مدة مناسبة تحدد له في الإعلان نفسه، وعلى صاحب البناء أو من يقوم
مقامه تنفيذ مقتضيات الإعلان خلال المدة المعينة حالا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد