nzam altrq walmbany
البند 1الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إما أن تكلف نظارة الوقف بالقيام بعملية الهدم إن كان له غلة وكان الواقف واحدا أو نوع الوقف أهليا، و في حالة
، عدم وجود غلة للبناء الموقوف من ذا النوع فتقوم البلدية بإجراء ذلك من صندوقها باسم المصلحة العامة على أن
يجري تأمين هذه المصاريف من البند المرصود في ميزانيتها باسم المصاريف فوق العادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد