nzam altrq walmbany
البند 3الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
أما إذا كان الوقف عاما، وهو :الذي لم تعرف له جهة مخصوصة وكان مربوطا بمديرية الأوقاف العامة ولم تك ن له
جهة صرف أو غلة، فتقوم مديرية الأوقاف العامة بإنفاذ القرار المتخذ بشأن القيام بعملية الهدم لأماكن م ن هذا
القبيل، على أن يكون ذلك من البند المخصص باسم( :مصاريف فوق العادة)، أما إذا كان هذا النوع من الوقف غير
مربوط بإدارة الأوقاف ولم يكن له قيد في سجلاتها فتقوم البلدية بإجراء عملية الهدم حسب مقتضيات الفقرة(ج )
من
هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد