nzam altrq walmbany
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
كل خلاف يقع بين الملاك وسلطة المباني حين اتخاذ الإجراءات التي قضت بها المواد المخصوصة من هذا ا لنظام ينظر فيها
من قبل البلدية، وبعد اتخاذ قرار في الموضوع المختلف فيه من قبل المجلس الإداري والمجلس البلدي ع ند الاقتضاء يبلغ
القرار للمالك، وفي حالة اعتراضه على القرار المبلغ إليه يرفع القرار مع الاعتراض إلى المقام السامي، ع لى أن لا تتجاوز
مدة الاعتراض عشرة أيام من تاريخ تبليغه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد