nzam altrq walmbany
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
كل إنشاء أو ترميم يخرج عن حد الرخصة المعطاة من قبل البلدية على أساس المقاسات والأوضاع الإنشائية المعروض ة، يعلن
صاحب البناء كتابيا بمخالفته للنظام، ويكلف بإزالة المخالفة في مدة تحددها له سلطة المباني لا تزيد عن ع شرة أيام، وفي حالة
عدم قيامه بذلك تباشر السلطة المذكورة إنفاذ ذلك من قبلها، على أن تعود بما يصرف في هذا السبيل على صاح ،ب الملك المخالف
ويعتبر ذلك عقوبة له على مخالفته .ويستثنى من ذلك ما نص النظام على أخذ الرسم عليه مضاعفا فيما لم يحظ
ره النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد