القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تعطى الرخصة لمقدم العريضة المنوه عنها في المادة السابقة في أي طلب إنشائي من قبل البلدية ، وي سري مفعول هذه الرخصة طيلة عملية الإنشاء المرخص له بها، ويلاحظ قبل إعطاء الرخصة ما يأتي: أ-التحري عن ملكية البناء المطلوب إنشاؤه أو ترميمه، وكذلك الأرض. ب-تطبيق وجه الخارطة على أوضاع الأمكنة المطلوب له الترخيص ، مع ملاحظة دورة المياه بنسبة مجاري ها الخاصة. ج-ملاحظة ما قد يكون ممنوعا الترخيص به بمقتض ى المواد المخصوصة من هذا النظام. د-التثبت من أوضاع الشراكة في البناء على اختلاف أنواعها، وأخذ موافقة الشركاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.