nzam altrq walmbany
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تعطى الرخصة لمقدم العريضة المنوه عنها في المادة السابقة في أي طلب إنشائي من قبل البلدية ، وي سري مفعول هذه
الرخصة طيلة عملية الإنشاء المرخص له بها، ويلاحظ قبل إعطاء الرخصة ما يأتي:
أ-التحري عن ملكية البناء المطلوب إنشاؤه أو ترميمه، وكذلك الأرض.
ب-تطبيق وجه الخارطة على أوضاع الأمكنة المطلوب له الترخيص ، مع ملاحظة دورة المياه بنسبة مجاري
ها الخاصة.
ج-ملاحظة ما قد يكون ممنوعا الترخيص به بمقتض ى المواد المخصوصة من هذا النظام.
د-التثبت من أوضاع الشراكة في البناء على اختلاف أنواعها، وأخذ موافقة الشركاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد