nzam altrq walmbany
البند 2الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
أما إذا كان البناء وقفا عائدا لإحدى المؤسسات الخيرية فتكلف جهاتها القيام بعملية الهدم، وإذا لم ت كن لها جهة
معينة أو لم يكن لها وجهة تؤمن المبلغ المطلوب صرفه لهذا الغرض فتقوم مديرية الأوقاف العامة بما يج ب نحو ذلك من
البند المقرر في الفقرة الآتية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد