nzam altrq walmbany
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
الأبنية الخربة المنذرة بالسقوط والتي تضطر الأمانة أو البلديات إلى إنذار أهلها لتقويض بعض منها أو كلها حسب
مقتضيات المادة السابقة يجب أن يلاحظ فيها ما يأتي:
أ-
إذا كانت
عائدية
البناء ملكا لشخص واحد لم يستطيع تنفيذ قرار الأمانة فيما دعت إليه المصلحة من هدم البناء
بعضا أو كلا فيجب تكليفه من جهة الاختصاص، وإذا تحقق امتناعه عن عدم مقدرة فتكلف البلدية بإج راء عملية
الهدم من صندوقها، على أن تعود فيما صرفته على المالك نفسه فتخصم المقدار المصروف من أنقاض ا لبناء إن خشبا
أو حجرا أو ما ماثل ذلك، على أن تعلن صاحب الملك بذلك مع تكليفه بالحضور حين البيع الذي يجب أن ي كون في المزاد
العلني عن طريقها بمعرفة شيخ الحجارة وشيخ الدلالين.
ب-
إذا كانت
عائدية البناء ملكا إلى أشخاص متعددين مشتركين في الملكية وامتنعوا عن تنفيذ قرار الأ مانة في الهدم
يكلفون بإجراء ذلك عن طريق جهة الاختصاص، وإذا تحقق لدى الجهات المختصة يسر البعض وعسر الباق ين فيخير
الموسر في القيام بعملية الهدم، على أن يعود فيما صرفه على الأنقاض التي يجب أن يجري بيعها بمقت ض ى ما توضح في
الفقرة السابقة، وأن تقوم البلدية بإجراء ما ذكر حسب مقتضيات الفقرة نفسها.
ج-أما إذا كان البناء وقفا أهليا خاصا ومشتركا أو وقفا خيريا أو وقفا عاما، فتتبع فيه أحد الطريقتين ا
لآتيتين:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد