القانوني

nzam altrq walmbany

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لا يجوز إقامة أي بناء مؤقت أو بصورة دائمة على المناطق المبينة في الفقرة المدرجة في المادة(6 إلا طبقا للقواعد التي تتماش ى مع أقسام الأراض ي التي عينها النظام، مع ملاحظة ما يأتي: أ-بمقتض ى المصلحة وبعد موافقة المراجع السامية، لسلطة المباني عدم تطبيق أي مادة من هذا الفص ل كله أو جزئه فيما إذا اتضح بأن التطبيق يوجد صعوبة أو إضرارا أو أخطارا أو مصاريف باهظة. ب-عدم شمول القسم المذكور للمباني المقامة بواسطة الحكومة إلا إذا لم تكن ضمن الخارطة المصدقة م ن المراجع العليا وفي هذه الحالة يجب تطبيق ما تقتض ي به المصلحة العامة بعد الحصول على الموافقة السامي ة. ج- لا يجوز إقامة أي بناء مؤقت أو مستديم على المناطق المنوه عنها في الفقرة( أ-ب ) من المادة السابعة و العشرين إلا بإذن من سلطة المباني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.