nzam altrq walmbany
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا يجوز إقامة أي بناء مؤقت أو بصورة دائمة على المناطق المبينة في الفقرة المدرجة في المادة(6
إلا طبقا للقواعد التي
تتماش ى مع أقسام الأراض ي التي عينها النظام، مع ملاحظة ما يأتي:
أ-بمقتض ى المصلحة وبعد موافقة المراجع السامية، لسلطة المباني عدم تطبيق أي مادة من هذا الفص ل كله أو جزئه
فيما إذا اتضح بأن التطبيق يوجد صعوبة أو إضرارا أو أخطارا أو مصاريف باهظة.
ب-عدم شمول القسم المذكور للمباني المقامة بواسطة الحكومة إلا إذا لم تكن ضمن الخارطة المصدقة م ن المراجع
العليا وفي هذه الحالة يجب تطبيق ما تقتض ي به المصلحة العامة بعد الحصول على الموافقة السامي
ة.
ج-
لا يجوز إقامة أي بناء مؤقت أو مستديم على المناطق المنوه عنها في الفقرة( أ-ب )
من المادة السابعة و العشرين إلا
بإذن من سلطة المباني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد