nzam altrq walmbany
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
على أمانة العاصمة والبلديات أن تعطي لكل بيت أو حانوت في شارع أو زقاق نمرة خاصة بطريقة منظمة بحيث
ينتهي تسلسلها ضمنه، ولها أن تكتب هذه النمرة على قطع من الصفيح على نموذج واحد، ثم يجري وضعها في م كان
بارز على الدور أو الحوانيت، على أن تستحصل ثمنها من الملاك لمرة واحدة عند جباية الرسوم المقررة، ولا يجوز
للملاك أن يمتنعوا عن الدفع، كما لا يجوز لأي شخص أن يتلف أو يزيل أو يشوه هذه النمرة، ومن امتنع عن الدفع
ينذر أولا ثم يضاعف عليه ثمن النمرة، كما أن من أتلف أو أزال أو شوه هذه النمرة يجازى بغرامة نقدية قدرها
عشرة قروش
صدر
تعديل
هذه
المادة
بموجب قرار
مجلس
الوزراء
رقم(
)وتاريخ12
1392هـ.بما
نصه:
تضمّ ن
قواعد
التنفيذ
للمادة(
)وذلك
على
النحو
الآتي:أ-تبقى
الشوارع
الحالية
في
المدن
على
وضعها
الراه
ن
مالم
تقتض ي
المصلحة
توسيعها
أو
تقويم
اعوجاجها
أو
تنفيذ
التصميم
المعتمد
في
المخطط
التنظيمي
ل
لبلدة
ويجب
لا أن
تقل
الشوارع
التي
تفتح
أو
تصمم ًحديثا
عن:(
ًمترا
للشوارع
الرئيسية.(
ًمترا
للشوارع
الثانوية
في
المدن
الكبي
رة.
)أمتار
للشوارع
الثانوية
في
المدن
الصغيرة.(6)أمتار للطرق
الفرعية
والأزقّة
في
المدن
الكبيرة.(5)أمتار للطرق
الفرعية
والأزقّة
في
المدن
الصغيرة.وتخصص الطرق
الفرعية
والأزقّة
ممرات
للمشاة.ب-يراعى
ت في
حديد
اتساع
الشوارع والطرق
الوضع
المحلي
لكل
بلدة
وموقعها
وتطورها
وكثافة
السكان
وحركة
المرور
فيها
وكل
مق
تضيات
التخطيط
والتنظيم.ج-وزير
الداخلية
هو
مرجع
مختص
في
تحديد
اتساع
الشوارع،والطرق
وله
أن
يفوض
هذا
الاختصاص
لمن
يراه
وفق
مقتضيات
العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد