nzam altrq walmbany
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجب أن يراعى في استعمال المناطق الأحكام الآتية:
أ-لا يجوز استعمال أي مبان بمنطقة السكن كدكان أو معمل لأي غرض خاص بأسواق أو بأي حرفة منت
نة.
ب-لا يجوز استعمال أي مباني بالدكاكين والأسواق كمعمل لأي حرفة منتنة.
ج-
لا يجوز استعمال أي مباني بمنطقة المعامل للأغراض الخاصة بأي حرفة منتنة، على أنه يجوز لر ئاسة الأمانة
والبلديات إذا دعت الحال أن تأذن بذلك لاستعمالها مدة لا تزيد عن سنة، ومع مراعاة الشروط والمدة ال تي يجري
التصديق عليها من المراجع العليا.
د-لا يجوز استعمال أبنية المساكن لتقوم مقام الأبنية العامة كالدواوين والمساجد والمستشفي ات والعيادات
والفنادق والمقاهي والإصطبلات والكراجات والحمامات والعكس بالعكس، ما لم يستحصل صاحبه ا على تصريح
كتابي من دائرة البلدية أو الأمانة، ولا يعطى هذا التصريح إلا بعد إجراء الكشف الدقيق عليه بوا سطة سلطة
المباني والصحة، وإعطاء قرارها لصلاحية الغرض المطلوب، ولا يسوغ إعطاء تصريح في ذلك إلا بع د إجراء
التغييرات والإصلاحات التي تجعله صالحا للاستعمال.
هـ-لا يجوز إقامة أي بناء مؤقت أو بصفة مستديمة في هذه المناطق إلا بإذن صريح كتابي من سلط ة المباني مع
مراعاة القيود التي تراها مناسبة، وكل بناء يشاد بدون الرخصة النظامية يهدم وتحصل المصاريف من الشخص
الذي أقامه أو تسبب في إقامته إلا إذا كان البناء متناسقا مع المباني المقامة في تلك المنطقة و لا ضرر منه على
المصلحة ولا على مصلحة الجيران فيسمح ببقاء البناء مع مجازات صاحب البناء بدفع ربع قيمة ذ لك البناء
كجزاء ويجري ذلك من قبل لجنة الأبنية.
المادة
الحادية
والعشرون:
يسوغ
إحالة
المباني
من
الأملاك
إلى،عرصات
وعلى
أرباب
الأملاك
الذين يريدون
تقسيمها
إلى
عرص
ات
قصد
بيعها
أو
الانتفاع
منها
بوضع
غير
الوضع
التي
كانت،عليه
أن
يراجعوا
البلدية
بطلب
خاص
في
ذلك
مشفوع
بالخارطة
التي
يرغب
المالك
التصرف
في
وضع
أملاكه
المذكورة
على،مقتضاها
وعلى
سلطة
المب
اني
اتخاذ
الإجراءات
النظامية
في
ذلك
طبق
مقتضيات
المواد
المخصصة
من
هذا
النظام.
صدر
بشأن
هذه
المادة
قرار
مجلس
الوزراء
رقم(
)وتاريخ1392/11/12
،هـ
تضمّ ن
قواعد
التنفيذ
للمادة(
)وذلك
على
النحو
الآتي:
أ-
يجوز
تحويل
الأراض ي
الفضاء
أو
المغروسة
أو
المبنية
إلى
قطع
مفرزة
قابلة
للبناء
ليها ع
وذلك
بتقسيمها ًتقسيما ًفنيا
وفق
أحكام
الفقرات
الآتية
ولا يجوز
بيع
جزء مفرز
أو أجز
اء
مفرزة
من
الأراض ي
المذكورة
إلا
بعد
إجراء
التقسيم
المشار
إليه.ب-على
مالك
الأرض
الراغب
في
إج
راء
التقسيم
للأرض
للغرض
المشار
إليه ًآنفا
أن
يتقدم
بطلب
لذلك
إلى
البلدية
التي
تقع
في
مقر
اختصاصها
الأرض ًمشفوعا
بمشروع
مخطط
التقسيم
وتتم
مراجعة
مشروع
المخطط
من
قبل
مكتب
تخطيط
المدن
أي أو
جهة أخرى
مختصة
يعينها
وزير،الداخلية
ولا
يعتبر
المخطط ًنافذا
إلا
بعد
مراجعته
من
الجهة
المذكورة
واعتماده
من
وزير
الداخلية.ج-يجب
أن يكون
مخطط
الت
قسيم
ًمتوافقا ًومتناسقا
مع
المخطط
التنظيمي
العام
للبلدة
وأحكام
نظام الطرق
والمبا،ني
وإذا
كانت
الأرض
تقع
خارج
المخطط
التنظيمي
للبلدة
فتربط
به
وتنسق
معه
ما،أمكن وتسري
على
الأرض
المخططة
النظم
البلدية.د-يراعى
في
مخطط
التقسيم
أن تكون
الشوارع والطرق
متنا
سقة
مع
الشوارع والطرق
المجاورة
ومتفقة
في
اتساعها
مع
أحكام
المادة(
)من
نظام الطرق
والمباني.ه-لا
يعوّض
مالك
الأرض
عما
يخصص
لخدمة
أرضه
الخاضعة
للتقسيم
مما
يقتطع
منها
عند
التقسيم
للشوارع والطرق
والحدائق
والساحات
العامة
إذا
لم يتجاوز
ما
خصص
لها(
)من
كامل
مساحة
الأرض
المقسمة
ويعوض
عما
زاد
عن
هذه
النسبة
أو
زاد ما
عما
عن
ما
يقتضيه
التخص
يص
لخدمة
الأرض
ويتم
التعويض
من
البلدية
المختصة
بالسعر التقديري
للمتر
المربع
من
الأرض
قبل
تقسيمها.و-يعوض
المالك
عما
يخصص
من
أرضه
عند
تقسيمها
للمساجد
وأملاك
الدولة
كالمدارس
والمستشفيات
والأسواق
العامة
ومخافر،الشرطة
وذلك
بالسعر التقديري
لمتر ل
المربع
من
الأرض
قبل
تقسيمها
وتدفع
الجهة
الإدارية
قيمة
التعويض
عن
الأرض
المخصصة لا
نتفاعها.ز-
لا يجوز
للمحاكم
الشرعية
ولا
لكتاب
العدل
توثيق
نقل
ملكية
قطعة
مفرزة
من
الأرض
الخاضعة
لأحكام
هذه
المادة
إلا
بموجب
مخطط
معتمد
وفق
الأحكام
السابقة
يبين
موقع
القطعة و
حدودها
ومساحتها.ح-تحدد
بقرار
من
وزير
الداخلية
الإجراءات
التنفيذية
لكافة
مراحل
عملية
ال
تقسيم.
ط-
يكون
لنائب
وزير
الداخلية
ومن
يفوضه
وزير
الداخلية
أو
نائبه
الصلاحيات المقرر
ة
فيما
سبق
لوزير
الداخلية.ي-
يجوز
بقرار
من
وزير
الداخلية
استثناء
منطقة
أو
مناطق
معينة
من
تط
بيق
أحكام
هذه
المادة
أو
بعضها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد