nzam altrq walmbany
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إن الطرقات الغير نافذة الواقعة في المحل المحترق فيه الأماكن المنوه عنها في المادة السابقة، ي جب فتحها في حالة
وجود منفعة عامة إن أمكن ذلك، على أن يجري فيه التعويض بمقتض ى الأحكام المخصوصة من هذا ال
نظام.
تقتضيه المصلحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد