nzam altrq walmbany
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا احترقت مبان أكثر من عشرة في موقع واحد أو تهدمت، وكانت كلها أو البعض منها محاطا بطرقات ف يجب على
الأمانة تنظيم خارطتين؛ خارطة بطراز البناء القديم، والثانية :بالبناء والطرقات الواجب عليها، ب عد توزيع أقسام
الطرقات على المباني بحسب السعة المقررة بموجب هذا النظام.
صدر تعديل هذه المادة الحادية عشر بموجب مجلس الوزراء رقم(
وتاريخ22
هـ وقد تضمن
القرار :
قياس حالة فتح شارع جديد على حالة توسيع طريق قائم من حيث تطبيق المادة12
من نظام الطرق والمباني
الخاصة بحسم الذراع الواحد.
صدر تعديل هذه المادة الثانية عشر بموجب مجلس الوزراء رقم(
وتاريخ22
هـ وقد تضمن
القرار :
قياس حالة فتح شارع جديد على حالة توسيع طريق قائم من حيث تطبيق المادة12
من نظام الطرق والمباني
الخاصة بحسم الذراع الواحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد