nzam altrq walmbany
المادة الثانية والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يستبدل في تصريف المياه من الأسطحة وضع الميازيب الحالية بمواسير، وتوصل المياه إلى قاع البناء بمساف ،ة ربع ذراع على الأكثر
وذلك فيما ينشأ في المباني الحديثة في منطقة السكن والأهالي، على أنه من الممكن تطبيقه في المباني الق
ديمة تدريجيًّا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد