nzam altrq walmbany
المادة الخامسة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
على الشخص الذي خصصت له أرض في هذه المنطقة أن يقيم عليها المباني طبق إشارة سلطة المباني في ذلك ب مقتض ى المواد
المخصوصة من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد