nzam altrq walmbany
المادة السابعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
كل حجرة معدة لسكن الإنسان يجب أن لا تقل مساحتها الأرضية عن تسعة أمتار أي(
ذراعا، ولا يقل الفراغ فيها عن(
مترا
مكعبا أي(
)ذراعا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد