nzam altrq walmbany
المادة التاسعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تحدد الأمانة أو البلديات كمية الأخشاب التي يجوز خزنها داخل منطقة البلدة أو في جزء منها، على شرط أن تكون ب القرب من هذه
المخازن أجهزة لمكافحة النيران حين وقوعها تحددها البلدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد