nzam altrq walmbany
المادة الثامنة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
كل غرفة معدة لسكن الإنسان مبنية من طين أو من مادة أقوى منها، يجب أن لا تنقص مساحة النوافذ والمناور عن1
من
مساحة أرضها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد