nzam altrq walmbany
المادة الأولى بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا يسوغ خزن ش يء من المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال في منطقة البلدة بحال من الأحوال، ويشمل هذا المنع خز ن
الشقادف
والحشيش والبارود والمفرقعات بأنواعها بداخل البلدة ضمن العمران، على أنه يسوغ في حالة مخصوصة الترخيص لخزن الضروري
منها في أمكنة متباعدة عن المساكن متى كانت مخازنها مبينة على الطراز الحديث الذي لا يمكن معه دوام الحريق و امتداد لهيبه إلى
غيره من المباني، وهذا لا يتعارض مع أحكام نظام البترول ونظام الأسلحة والذخائر والمفرقعات أو أي نظام تصدره ا لحكومة من ذا
القبيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد