القانوني

nzam altrq walmbany

المادة الرابعة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

المطابخ والمقاهي والأفران ودكاكين الحدادين والرواسة ، يجب أن يكون بناؤها من الحجر وسقوفها من الحد يد، كما يجب أن تكون أبوابها ونوافذها مصفحة بالتوتيا(زنك)، ويحظر استعمال رفوف دواليب خشبية فيها قريبة من مواقد النيران.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.