nzam altrq walmbany
المادة الرابعة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
المطابخ والمقاهي والأفران ودكاكين الحدادين
والرواسة
، يجب أن يكون بناؤها من الحجر وسقوفها من الحد يد، كما يجب
أن تكون أبوابها ونوافذها مصفحة
بالتوتيا(زنك)، ويحظر استعمال رفوف دواليب خشبية فيها قريبة
من مواقد النيران.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد