nzam altrq walmbany
المادة السادسة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
كل شخص وجد ليدير حركة الإطفاء وقت الحريق سواء كان موظفا فنيا أو ضابط شرطة أو إسعاف أو جلوازا ت ابعا
للبلدية مكلف بما يأتي:
أ-إشعار دوائر البلديات والإسعاف والشرطة بالحادث ومحل وقوعه، ويدعوهم إلى الواجب بأسرع واسطة ممكن
ة.
ب-إبعاد أي شخص يتعرض أو يعيق سير حركة الإطفاء.
ج-إقفال أي طريق أو ممر ذو اتصال بموقع الحريق.
د-هدم أي بناء بقدر ما يمنع انتشار النار.
هـ-الدخول إلى أي مكان تقض ي المصلحة باستعماله للمضخات أو ما ماثلها من الأجهزة المختصة بالإطفا ء قصد تسليطها
على النار أو تقريعها منه أو لأخذ ماء من مجرى أو فنطاس أو وعاء أو بئر أو صهريج أو أي منبع من منابع الماء س واء كان
ذلك خاصا أو عاما.
و-إقفال المواسير الرئيسية والفرعية لتوفير حفظ القوى في جلب الماء، واتخاذ أية وسائل غير ذلك ت عين على القيام
بالواجب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد