القانوني

nzam altrq walmbany

المادة السابعة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا أنقذت أية أموال من الحريق بعمل رجال المطافئ أو غيرهم فعلى الجهات ذات العلاقة مكافأتهما(بنسبة ت لك الأموال التي أنقذت، وفي حالة عدم الاتفاق على تلك المكافأة فيجب أن تحددها هيئة مختلطة )من البلدية والش رطة وقاض ي المستعجلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.