nzam altrq walmbany
المادة السابعة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا أنقذت أية أموال من الحريق بعمل رجال المطافئ أو غيرهم فعلى الجهات ذات العلاقة مكافأتهما(بنسبة ت لك الأموال
التي أنقذت، وفي حالة عدم الاتفاق على تلك المكافأة فيجب أن تحددها هيئة مختلطة )من البلدية والش رطة وقاض ي
المستعجلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد