nzam altrq walmbany
المادة الخامسة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا يسوغ إحداث صناديق خشبية أو
تنكية
بداخل منطقة العمران، ولا مانع من بنائها في خارج العمران بنظ ر سلطة
المباني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد