nzam altrq walmbany
المادة الثانية بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
كافة المباني الخصوصية وكل بناء تجاري أو معمل صناعي وغير ذلك يجب أن يكون فيه مخرج كاف لإخراج كل من فيه
خلال خمسة دقائق عند حصول أي حريق، وإذا كان في البناء أكثر من دور واحد مسكون فيجب أن يكون هناك م خرجان
يلاحظ تأمينهما في بداية الإنشاء تحت نظر سلطة المباني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد