nzam altrq walmbany
المادة الثالثة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
للأمانة والبلديات منع اشتعال النيران في أية منطقة سوق إلا في المطابخ وفي أي محل أو محلات أخرى مع دة لذلك في
داخل منطقة البلدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد