nzam altrq walmbany
المادة المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجوز استعمال كمية من البترول أو البنزين وما ماثل ذلك من المواد المشتعلة مما لا غنى عن استهلاكه يوميا في د ،اخل البلدة
وللبلدية تحديد المقادير المستعملة إذا اقتض ى اللزوم ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد